للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن أصحابنا من قال: إن ذلك العيب لا يوجب فسخ العقد؛ لأنهم قالوا في كتاب الصلح: إذا صالح على سكنى دار فانهدمت، لم ينفسخ الصلح.

وروى هشام عن محمد: فيمن استأجر بيتًا وقبضه ثم انهدم، فبناه الآجر، [فقال المستأجر] بعدما بنى الآجر: لا حاجة لي فيه. قال محمد: ليس للمستأجر ذلك، وكذلك لو قال المستأجر: [آخذه وأبى الآجر] (١)؛ لأن للمستأجر أن يقول: أنا أرضى أن يكون معي أرض البيت، وهذا نص في أن الإجارة لم تنفسخ.

ووجه ذلك: أن الدار بعد الهدم يمكن الانتفاع بها بالسكنى، بأن يضرب فيها خيمة، وما دام شيء من المعقود عليه بحاله لم ينفسخ العقد.

والصحيح: أن العقد قد انفسخ؛ لأن هذا الضرب من الانتفاع ليس هو الجنس المعقود عليه، فلا يعتبر بقاؤه، والذي قاله في البيت إذا بناه فليس يمتنع أن يكون الفسخ مُراعى، فإذا عاد البناء عاد العقد، كالشاة ماتت في يد البائع بطل البيع فيها، فإن دبغ جلدها بقي العقد فيه.

وقد قال محمد في السفينة إذا نقضت فصارت ألواحًا ثم بناها: لم يجبر على تسليمها إلى المستأجر؛ لأن العقد انفسخ فيها، والألواح تابعة للصناعة، بدلالة أن الغاصب يملك الخشب (٢) إذا عمله سفينة فصارت كسفينة أخرى، وعرصة الدار لا تتبع البناء، فإذا بناها فهي تلك الدار بعينها.

وقد قال محمد: فيمن استأجر رحا ماء سنة، فانقطع الماء بعد ستة أشهر، فأمسك الرحا حتى مضت السنة، فعليه الأجر لستة أشهر ولا شيء عليه فيما


(١) في ب (أجره وإلى الأجر)، والمثبت من أ.
(٢) في أ (السفينة).

<<  <  ج: ص:  >  >>