للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حادث قبل القبض، فيثبت [له] الخيار كالمبيع إذا عاب قبل القبض.

[وإذا ثبت] (١) أن للمستأجر الخيار فاستوفى المنفعة، فقد رضي بالمعقود عليه مع العيب، فيلزمه جميع البدل كالمشتري إذا رضي بالمبيع المعيب.

قال: فإن بنى المؤاجر ما سقط في الدار فلا خيار للمستأجر؛ لأن العيب زال، والخيار إذا ثبت للعيب، ولم ينفسخ العقد حتى زال العيب سقط الخيار.

وقال: فإن كان المؤاجر غائبًا فحدث [له] ما يوجب الفسخ، فليس للمستأجر أن يفسخ ذلك؛ لأن فسخ العقد لا يجوز إلا بحضور المتعاقدين، أو من قام مقامهما.

قال: وإن سقطت الدار كلها فله أن يخرج، كان صاحب الدار شاهدًا أو غائبًا، وهذه المسألة تكلم أصحابنا فيها على طريقين: فمنهم من قال: إن الإجارة تنفسخ بوقوع الدار وانقطاع الماء عن [الرحا] (٢)، وانقطاع الشِّرب عن الأرض إذا كان [لا] (٣) يمكن أن يزرع عذبًا، واستدل من قال بهذه الطريقة (٤): لأنه يجوز له الخروج من الدار مع غيبة المؤاجر، فلو لم يكن انفسخت وقف الفسخ على حضوره، والدليل على ذلك أن منفعة الدار بعد سقوطها قد بطلت، ألا ترى أنه لا يمكن أن ينتفع بها الجنس الأول من الانتفاع، وإنما ينتفع بها بوجه آخر وهو أن يضرب فيها خيمة، وتَلَفُ المعقود عليه يوجب فسخ العقد.


(١) في ب (وإذا لم يثبت) والمثبت من أ.
(٢) في ب (الدكان) والمثبت من أ.
(٣) الزيادة من أ.
(٤) في أ (بهذه المسألة).

<<  <  ج: ص:  >  >>