للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غدًا فلك [نصف درهم] (١).

وأما [الشرط] (٢) الثاني، فوجه قول أبي حنيفة: أن العقد الأول قد صحّ وموجبه أجر المثل إن لم يقع الوفاء به، فإذا شرط في اليوم الثاني [نصف درهم] فقد نفى موجب العقد الأول، والعقد إذا صح لم يجز نفي موجبه، وليس كذلك الخياطة الرومية والفارسية؛ لأن العقد الأول قد صح ولم ينف موجبه بالشرط الثاني؛ لأنه لو خاطه فارسيًا وقد شرط [عليه] روميًّا لم يستحق شيئًا، فلما لم ينف موجب الأول صح الثاني.

وجه قولهما: أن العمل في كل واحد من اليومين فيه [غرض صحيح]، ألا ترى أن الإنسان يقصد أن يتعجل الثوب ليتجمّل به، أو يبيعه، وإذا اختلف الغرض في يومين صار كالنوعين [من العمل].

واختلفت الرواية عن أبي حنيفة إذا خاطه في اليوم الثاني: فقال في إحدى الروايتين: له أجر مثله، لا يزاد على ذلك ولا ينقص عن نصف درهم، وهذه رواية الأصل والجامع الصغير، ورواية محمد في الإملاء وإحدى الروايتين عن ابن سماعة، عن أبي يوسف في نوادره، وإحدى روايتي ابن سماعة أيضًا، عن محمد في نوادره (٣).

وروى ابن سماعة، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة في نوادره رواية أخرى: أن له في اليوم الثاني أجر مثله لا يزاد على نصف درهم، وهي الرواية


(١) في ب (كذا) والمثبت من أ.
(٢) في ب (العقد) والمثبت من أ.
(٣) في أ ذكر رواية محمد فقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>