للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جائزة، وإن كانت أقل أو أكثر فهي فاسدة، وهذا على أصله؛ لأن المسافة إذا كانت النصف فحال ما يسير (١) يصير البدل معلومًا؛ لأنه إن سار إلى القصر أو إلى الكوفة فالأجرة إلى القصر خمسة، وأما إذا كانت المسافة [إلى القصر] أقل أو أكثر من النصف، فحال ما يسير [تصير] الأجرة مجهولة؛ لأنه إن سار إلى القصر فالأجرة خمسة، وإن سار إلى الكوفة فالأجرة إلى القصر بحصته من المسافة، وجهالة الأجر عند سبب وجوبها يفسد العقد عنده.

فأما على أصل أبي حنيفة: فالعقد جائز في الوجهين [جميعًا]؛ لأنه سمّى منفعتين معلومتين لكل واحدة منها بدل معلوم.

قال: ولو استأجر خياطًا يخيط له ثوبًا، فقال: إن خطته اليوم فلك درهم، وإن خطته غدًا فلك نصف درهم، فالشرط الأول عند أبي حنيفة صحيح، والثاني فاسد.

وقال أبو يوسف ومحمد: الشرطان [جميعًا] جائزان.

وقال زفر: باطلان، وهو قول الشافعي (٢).

أما اليوم الأول فلأنه سمى منفعة معلومة وبدلًا معلومًا، ففساد الشرط الثاني لا يؤثر فيه، كمن عقد إجارة صحيحة وإجارة فاسدة.

وعلى الشافعي: أنه سمى عملًا معلومًا وبدلًا معلومًا، فلا يفسد بضم شرط منفعة أخرى [إليه]، كما لو قال: إن رددت الآبق اليوم فلك درهم، وإن رددته


(١) في أ (فحال ما يسير البدل معلومًا).
(٢) انظر: المهذب ٣/ ٥٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>