للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"من أسلم فليسلم في كل معلوم أو وزن معلوم"، وقال في الإجارة: "من استأجر أجيرًا فليعلمه أجره" (١).

وقد قالوا في الأجرة: إذا كانت مكيلًا أو موزونًا بغير عينه فلا بد من معرفة جنسه، وصفته، ونوعه، وقدره، والمكان الذي يسلمه فيه على قول أبي حنيفة؛ لأنه يختلف باختلاف الأماكن لما يلزم عليه من الحمل والمؤونة.

وقالا: لا يحتاج إلى تسمية المكان، وتسليم ذلك عند الأرض المستأجرة، فاعتبرا تسليم البدل في المكان الذي ملك فيه المعقود عليه.

وقد قالوا في جواز التصرف في الأجرة: إذا وجبت ما قالوا في جواز التصرف في الثمن، فإن لم يجب فعلى الخلاف الذي قدمناه.

وقالوا: إذا كانت الأجرة عينًا لم يجز التصرف فيها قبل القبض، كما لا يجوز التصرف في المبيع، فأجروا أحد العقدين مجرى العقد الآخر.


(١) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>