للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ترى أن الأجرة يستحقها [بالعمل: وهو الخبز] (١)، وقبل إخراجه من التنور ليس بخبز، فهو كهلاك اللبن قبل أن [يقيمه] (٢).

قال: وإذا أخرجه من التنور ووضعه وهو يخبز في منزل المستأجر فقد فرغ، فإن احترق من غير جنايته فله الأجر، ولا ضمان عليه في قول أبي حنيفة؛ لأنه فرغ من العمل فصار مسلمًا له بإخراجه من التنور؛ لأنه في ملك المستأجر، وهلاك الشيء من غير عمل الأجير المشترك لا يتعلق به الضمان عنده.

فأما على قول من يضَمِّن الأجير المشترك، فإنه ضامن له دقيقًا مثل الدقيق الذي دفعه إليه، ولا أجر له، وإن شاء ضمنه قيمة الخبز مخبوزًا وأعطاه الأجر؛ وذلك لأن قبض الأجير عندهما مضمون، فلا يبرأ منه بوضعه في منزل مالكه، كما لا يبرأ من ضمان المغصوب بذلك.

فإذا وجب عليه الضمان كان صاحب الدقيق بالخيار: إن شاء ضمنه دقيقًا وأسقط الأجر؛ لأنه لم يسلم له العمل، وإن شاء ضمنه خبزًا [وأعطى الأجر؛ لأن العمل صار] (٣) مسلمًا له، فوجب عليه الأجرة.

قال: ولا أضمنه القصب والحطب ولا الملح؛ لأن ذلك صار مستهلكًا قبل وجوب الضمان عليه، [ووجب عليه الضمان وهو رماد وما يذوب] (٤) فلا قيمة.

قال: وكذلك الخياط يخيط له في منزله قميصًا، فإن خاط بعضه لم يكن له


(١) في ب (بالخبز) والمثبت من أ.
(٢) في ب (يتمه) والمثبت من أ.
(٣) في ب (وصار العمل) والمثبت من أ.
(٤) الزيادة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>