للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ألا ترى أن البدل في مقابلة ذلك الأثر، فصار كالمبيع إذا هلك قبل التسليم سقط بدله.

وأما ما لا أثر له، فليس هناك عين معقود عليها، وإنما يصير الحَمَّالُ مسلمًا للمنفعة حالًا فحالًا، فإذا انتهت فقد وَفَّى العمل، فلم يبق منه شيء يجب بدله، وهلاك العين لا يسقطه.

وقد قالوا: في كل عمل له أثر في العين، للعامل أن يحبس العين حتى يستوفي، كما للبائع حبس المبيع [حتى يستوفي الثمن]، وما ليس له أثر لا يثبت فيه حق الحبس؛ لأن العمل المعقود عليه ليس بموجود في العين، فلم يجز حبسها، كما لا يجوز حبس الوديعة بالدين.

وأما ما يوقعه من العمل في عين في يد المستأجر، فقد ذكره في الباب الذي يلي هذا.

قال محمد فإن حبس الحَمَّالُ المتاعَ في يده فهو غاصب؛ وذلك لأنه لا أثر لعمله في العين حتى يثبت له الحبس، وإنما العين أمانة في يده، فإذا حبسها بدينه صار غاصبًا كالوديعة.

وقال أبو يوسف في الحمّال: يطلب أجره بعد ما بلغ المنزل قبل أن يضعه، فليس له ذلك، وهذا على ما بيَّنّا أن الوضع من تمام العمل (١).


(١) انظر: الأصل ٣/ ٥٦١ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي ٣/ ٣٩٨، ٣٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>