للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

جواز العقد (١)، ألا ترى أن المنافع لا توجد سوى المنافع التي تحدث على ملكه.

وذكر أبو الحسن حديث أبي هريرة وأبي سعيد قال: قال رسول الله : "من استأجر أجيرًا فليعلمه أجره"، وإنما ذكر هذا الخبر ليستدل به على جواز الإجارة، وعلى أن البدل فيها يجب أن يكون معلومًا، وعلى أن البدل في الإجارة في حكم الثمن في البيع؛ لأنه قال: "من أسلم فليسلم في كيل معلوم" (٢)، وقال في الإجارة: "من استأجر أجيرًا فليعلمه أجره"، وهذا خبر طويل ذكره محمد، وإنما اختصره أبو الحسن وذكر منه ما يخص الإجارة.

وذكر حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله : "أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه" (٣)، وهذا يدل على جواز الإجارة، وعلى أن الأجرة لا تجب بالعقد، وإنما تجب بإيفاء العمل؛ لأنه أمر بتسليم (٤) الأجرة عند الفراغ من العمل، فلو كان الوجوب يتعلق بالعقد لأمر بتسليم الأجرة حين الوجوب؛ لأنه هو المقصود.

وذكر حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله : "ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته: رَجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًا وأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى عمله منه ولم يوفه أجره" (٥)، قال:


(١) في أ زيادة (عليها).
(٢) أخرجه البخاري (٢١٢٤)؛ ومسلم (١٦٠٤).
(٣) أخرجه ابن ماجه (٢٤٤٣)؛ والبيهقي في الكبرى ٦/ ١٢٠؛ "ورواه الطبراني في الأوسط، وفيه شرقي بن قطامي، وهو ضعيف" كما في مجمع الزوائد، ٤/ ٩٨.
(٤) في أ (بإيفاء).
(٥) أخرجه البخاري (٢١١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>