للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه الاستحسان: ما روي أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى بيت الله حافية حاسرة، فذكر عقبة ذلك لرسول الله فقال: "مرها فلتركب ولتهد شاة وتحرم إن شاءت بحجة وإن شاءت بعمرة" (١)، ولأن هذا اللفظ يذكر في العادة ويراد به إيجاب الإحرام، فصار المعتاد كالمنطوق، والإحرام يكون بالحج أو بالعمرة، فلزمه أحدهما.

وقد قال أصحابنا: إنه يلزمه في ثلاثة ألفاظ بلا خلاف: إذا قال: [عليّ] المشي إلى مكة، أو بيت الله؛ لأن العادة جرت بإيجاب الإحرام بهذين اللفظين، [وكذلك الكعبة؛ لأنها هي بيت الله.

واختلفوا في قوله]: إذا قال إلى الحرم، أو إلى المسجد الحرام.

قال أبو حنيفة: لا يلزمه شيء؛ لأن العادة لم تجر بالإيجاب بهذا اللفظ، فبقي على أصل القياس، وقالا: يلزمه؛ لأنها بقعة تشتمل على البيت كمكة.

ولم يوجبوا عليه [شيئًا] في لفظين بالإجماع: إذا قال: عَليّ الذهاب إلى مكة، أو الركوب، أو السفر [لم يلزمه شيء]؛ وذلك لأن العادة لم تجر بإيجاب الإحرام بهذا اللفظ؛ ولأنه لم يذكر لفظًا يتضمن زيادة صفة في الإحرام، وإذا ذكر المشي فقد ذكر زيادة صفة.

وإذا ثبت أنه يلزمه الإحرام فإن خرج (٢) ماشيًا، لزمه المشي حتى يطوف طواف الزيارة؛ لأنه فرغ من أركان الإحرام، وإن ركب فعليه شاة؛ لما روي أن


(١) أخرجه أبو داود بلفظ (بدنة) (٣٣٠٣)، وبلفظ (هديا) (٣٢٩٦)؛ والترمذي (١٥٣٦)؛ وابن ماجه بلفظ آخر (٢١٣٤).
(٢) في أ (أحرم).

<<  <  ج: ص:  >  >>