للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد روى ابن رستم، عن محمد فيمن قال: والله لا آخذ مالي عليك إلا ضربة [واحدة]، فوزن خمسمائة وأخذها، ثم وزن خمسمائة وأخذها، قال: قد أخذها ضربة؛ لأن هذا لا (١) يعد متفرقًا، قال: وكذلك لو جعل يزنها درهمًا درهمًا.

قال محمد في الجامع: إذا كان له عليه ألف [درهم] فقال: عبده حر إن أخذ [تها] منك اليوم درهمًا دون درهم، فأخذ منه خمسمائة (٢) ولم يأخذ ما بقي، لم يحنث؛ لأن يمينه على أخذها متفرقة في اليوم، ولم يأخذها، وإنما أخذ بعضها (٣).

ولو قال: عبده حر إن أخذها (٤) اليوم منك درهمًا دون درهم، فأخذ منها خمسة دراهم، ثم لم يأخذ ما بقي حتى غربت الشمس، حنث حين أخذ الخمسة؛ لأن يمينه على أخذ بعضها متفرقًا.

ولو قال: عبده حر إن أخذها اليوم درهمًا دون درهم، فأخذ في أول النهار بعضها وفي آخره الباقي، حنث؛ لأنه قد أخذها في يومه متفرقة.

وقال أصحابنا: إذا حلف لا [يفارق غريمه حتى] (٥) يستوفي ماله عليه، فهرب أو كابره على نفسه أو منعه منه إنسان كرهًا حتى ذهب، لم يحنث الحالف؛ لأنه حلف على فعل نفسه، ولم يوجد منه مفارقة.

ولو كان قال: لا تفارقني حتى آخذ مالي عليك حنث؛ لأنه حلف على فعل


(١) في أ (يعد).
(٢) في أ (خمسة).
(٣) انظر: الجامع الكبير ص ٤٤.
(٤) في أ (إن أخذت منها).
(٥) في ب (لا يفارقه على يستوفي) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>