للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المرض إذا كانت مدخولًا بها.

ولو ماتت هي والمسألة على حالها لم يقع الطلاق؛ لأن شرط البر لم يتعذر بموتها، ولو كان قال لها: أنت طالق إن لم تأتِ البصرة، فمات الزوج قبل أن تأتيها، لم يقع الطلاق؛ لأن شرط البر منتظر، فإن ماتت هي قبل الزوج وقع الطلاق عليها في آخر جزء من [أجزاء] حياتها، ولم يرث الزوج منها؛ لأنه أسقط حقه بالطلاق (١).


(١) انظر: الأصل ٢/ ٣٥٤ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>