للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه الاستحسان: أن النذر المعلق بالمال معتبر بالحقوق التي أوجبها الله تعالى متعلقة بالمال: وهى الزكاة، وذلك يتعلق بجنس دون جنس، وكذلك النذور محمولة على أصولها، فيلزمه أن يتصدق بالذهب والفضة وعُرُوْضِ التِّجَارَة والسَّوَائِم، ولا يلزمه أن يتصدق بدُوْرِ السُّكْنى وثِيَاب الْبَدَنِ، والأَثَاثِ، والعَوَامِل، والعروض التي لا يقصد بها التجارة، ولا يلزمه أن يتصدق بأرض الخراج؛ لأنه لا زكاة فيها، ولا فرق بين مقدار النصاب وما دونه؛ لأن ذلك مما يتعلق به الزكاة إذا انضم إليه غيره، فكأنهم اعتبروا الجنس دون القدر.

ولهذا قالوا: إنه إذا نذر أن يتصدق بماله وعليه دَيْنٌ مُحِيْطٌ به، لزمه أن يتصدق به، فلو قضى به دَيْنَه، لزمه التصدق بمثله؛ لأن المعتبر جنس ما يجب فيه الزكاة وإن لم تكن واجبة.

وقد قال أبو يوسف: قياس قول أبي حنيفة إذا حلف لا يملك مالًا ولا نية له، وليس له مال تجب فيه الزكاة، أنه لا يحنث؛ لأن إطلاق اسم المال لا يتناول ذلك.

قال أبو يوسف: ولا أحفظ عن أبي حنيفة إذا نوى بهذا النذر جميع ما يملك، وَأراه يدخل في نذره، وهذا صحيح؛ لأنه شَدَّدَ على نفسه.

قال أبو يوسف: ويجب عليه أن يتصدق بما دون النصاب، ولا أحفظه عن أبي حنيفة، وإنما [قسته على] (١) قوله، وإذا كانت له ثمرة عُشْرِيَّة، أو غَلَّة (٢) عشرية تصدق بها في قولهم؛ لأن هذا مما (٣) يتعلق به حق الله وهو العشر.


(١) في ب (نسبته إلى) والمثبت من أ.
(٢) في أ (نخلة).
(٣) في أ (مال).

<<  <  ج: ص:  >  >>