للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأما وجه رواية المعلى: فما روى وهب بن كيسان عن جابر قال: جاء جبريل إلى النبي حين زالت الشمس وقال: "قم يا محمد فصلّ الظهر! " ثم جاء في الغد حين كان فيء الرجل مثله، فقال: "قم يا محمد فصلّ العصر" (١).

ومعلوم أن فعل الظهر لا تستغرق ما بين المثل إلى المثلين، فدل على أنّ آخر وقت الظهر قبل المثلين، وأول وقت العصر بعد المثلين؛ ولأنهما صلاتا نهار، فكان بينهما فاصل كالفجر والظهر.

وجه رواية الحسن: حديث ابن عباس أن النبي قال: "صلّى بي جبريل عند باب البيت مرتين، فصلّى بي في اليوم الأول الظهر حين زالت الشمس، والعصر حين صار ظل كل شيء مثله، [وصلّى الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله] لوقت العصر بالأمس، وصلّى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، وقال: ما بين هذين وقت لأمتك" (٢).

وقد قال مالك قولًا رابعًا: إن وقت الظهر والعصر مشترك، فإذا زالت الشمس دخل وقت [الظهر، فإذا مضى من الوقت] مقدار ما يصلّي أربع ركعات دخل وقت العصر، [فصار الوقت] لهما إلى أن يبقى من الوقت مقدار أربع ركعات (٣).

وهذا فاسد، لما روي في حديث عبد الله بن عمرو، وأبي هريرة: أن النبي قال: "إن للصلاة أولًا وآخرًا، وإن أول وقت الظهر إذا زالت الشمس، وآخره إلى


(١) أخرجه النسائي (٥٢٦)، وابن حبان (١٤٧٢)، والحاكم (٧٠٤) وصححه.
(٢) أخرجه أبو داود (٣٩٦)، والترمذي (١٤٩) وقال: حديث ابن عباس حديث حسن.
(٣) والمذهب عند المالكية: "أول وقت الظهر زوال الشمس … وآخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله … وهو أول وقت العصر، وآخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثليه … ". التفريع ١/ ٢١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>