للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا نقل إلى الأخرى قطع، وليس كذلك إذا حلف لا يساكنه في دار؛ لأن اليمين على أن يجمعهما دار واحدة، وقد جمعهما، وإن كانا في حجرها.

فأما إذا سكن هذا في بيت من دار وهذا في بيت، وقد حلف لا يساكنه ولم يسم دارًا، حنث في قولهم؛ لأن بيوت الدار الواحدة كالبيت الواحد، ألا ترى أن السارق إذا نقل من أحد البيتين إلى الآخر [لم] (١) يقطع.

وقال أبو يوسف: فإن ساكنه في حانوت في السوق يعملان فيه عملًا أو يبيعان تجارة، فإنه لا يحنث، وإنما اليمين على المنازل التي إليها المأوى وفيها الأهل والعيال، وأما حوانيت البيع والعمل فليس اليمين عليها، إلا أن ينويها أو يكون كلامٌ بينهما قبل اليمين يدل عليها، فتكون اليمين على ما تقدم من كلامهما ومعانيهما (٢)؛ وذلك لأن السكنى عبارة عن المكان الذي يأوي إليه الناس في العادة، ألا ترى أنه لا يقال: فلان يسكن السوق وإن كان يتجر فيها، فإن جعل السوق مأواه قيل إنه يسكن السوق، فإن كان هناك دلالة تدل على أنه أراد باليمين ترك المساكنة في السوق، حملت اليمين على ذلك، فإن لم يكن هناك دلالة (٣) فقال: نويت المساكنة في السوق أيضًا، فقد شدَّدَ على نفسه.

قال: وإذا حلف لا يساكن فلانًا بالكوفة، ولا نية له، فسكن أحدهما في دار والآخر في دار أخرى في قبيلة واحدة، أو محلة واحدة، أو درب، فإنه لا يحنث، حتى يجمعهما السكنى في دار؛ وذلك لأن المساكنة هي المقارنة (٤)


(١) الزيادة من أ.
(٢) في أ (على ما يقع من كلامهما ومقاصدهما).
(٣) في أ (نية).
(٤) في أ (المعاونة).

<<  <  ج: ص:  >  >>