صاحبه، فإن أخذ في النقلة وهي ممكنة على المكان وإلا حنث، والنقل على ما وصفنا لك إذا كان ساكنًا في الدار فحلف لا يسكنها؛ وذلك لأن المساكنة أن يجمعهما منزل واحد، فإذا لم ينتقل في الحال فالبقاء على المساكنة مساكنة، فحنث.
قال: فإن وهب الحالف متاعه للمحلوف عليه، أو أودعه، أو أعارهُ ثم خرج في طلب منزل، فلم يجد منزلًا أيامًا ولم يأت الدار التي فيها صاحبه، قال محمد: إن كان وهب المتاع وأقبضه منه وخرج من ساعته وليس من رأيه العود إليه، فليس بمساكن له، وكذلك إن أودعه المتاع ثم خرج لا يريد العود إلى ذلك المنزل، وكذلك العارية؛ لأنه إذا وهب المتاع وأقبضه وخرج، فليس بساكن بنفسه ولا بماله، وإذا أودعه فليس بساكن له، وإنما هو في يد المودَع، وكذلك إذا أعاره فلم يحنث.
قال: ولو كان له في الدار زوجة فأرَادَها على الخروج، فأبت وامتنعت وحَرّض على خروجها واجتهد فلم [تخرج](١)، فإنه لا يحنث إذا كانت هذه حالها؛ وذلك لأنه لو بقي في الدار مكرهًا لم يحنث لعدم اختياره للسكنى، وإذا بقي فيها ما يسكن به بغير اختياره فهو كذلك.