للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصلّى، وصلّى في اليوم الثاني، والقائل يقول: كادت الشمس أن تطلع، ثم قال: أين السائل عن الوقت؟ ما بين هذين وقت" (١).

وروى عطاء عن ابن عباس: أن رسول الله قال: "الفجر فجران: فجر يحل فيه الطعام وتحرم فيه الصلاة، وفجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة" (٢). وفي خبر محمد بن جابر عن قيس بن طَلْق عن أبيه أن رسول الله قال: "ليس الفجر الأبيض المستطيل، ولكنه الأحمر المعترض" (٣).

وأما آخر وقتها فلما روي عن النبي قال: "من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها" (٤). و [في] حديث [عبد الله ابن عمرو] (٥): أن النبي قال: "وقت الفجر ما لم تطلع الشمس" (٦). وروى أبو صالح عن أبي هريرة: أن النبي قال: "إن للصلاة أولًا وآخرًا، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس، وأول وقت الظهر من حين تزول الشمس" (٧).

لا اختلاف بين أهل العلم في أول وقتها إلا شيء حكي (٨) عن بعض الناس أنه قال: إذا صار ظل الفَيْء مثل الشراك.


(١) أخرجه أبو داود (٣٩٨)، وابن أبي شيبة في المصنف (٣٢٤٠).
(٢) أخرجه ابن خزيمة في الصحيح (٣٥٦)، والحاكم في المستدرك (١٥٤٩) وصححه.
(٣) أخرجه الطبراني في الكبير ٨ (٨٢٣٦).
(٤) أخرجه النسائي (٥٥١).
(٥) في الأصل (ابن عمر) والمثبت كما في رواية مسلم.
(٦) أخرجه مسلم ١/ ٤٢٧ (١٧٢) من رواية عبد الله بن عمرو.
(٧) أخرجه الترمذي (١٥١)، وأحمد في المسند ٢/ ٢٣٢، والبزار في مسنده ١٦ (٩٢١٠).
(٨) في ب (ما حكي).

<<  <  ج: ص:  >  >>