للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غيره وهو يهوى ذلك، لم يحنث؛ لأنه ليس بفاعل للدخول، واليمين منعقدة على الفعل دون الإرادة.

واختلف أصحابنا المتأخرون إذا احتمله غيره وهو يقدر على الامتناع فلم يمتنع، فمنهم من قال: يحنث؛ لأنه لما لم يمتنع مع القدرة صار كأنه فعل الدخول، ومنهم من قال: لا يحنث، وهو الصحيح؛ لأنه ليس بداخل وإن كان ترك الممانعة.

قال: وسواء دخلها من بابها أو غيره؛ لأنه عقد [يمينه] على الدخول، فالباب وغيره سواء، فإن نزل إلى سطحها حنث؛ لأن سطح الدار منها، ألا ترى أن الدار ما أحاطت به الدائرة.

قال: ولو قام على حائط من حيطانها حنث؛ لأن الحائط مما يدور عليه الدائرة، فهو كسطحها.

قال: ولو قام على ظُلَّة لها شارعة أو كنيف شارعة، فإن أبا يوسف قال: إن كانت الظلة مسكنًا للدار المحلوف عليها حنث، يعني إذا كانت مفتوحة إليها؛ لأنها كبيت من بيوتها ومنسوبة إليها.

قال: فإن قام على أُسْكُفَّة (١) الباب تحت الطاق فهو على وجهين، إن كان الباب إذا أغلق كانت الأُسْكُفَّة خارجة منه، لم يحنث؛ لأنها خارج الدار، ألا ترى أن الباب ينغلق على ما في الدار، وإن كان الباب إذا أغلق كانت الأُسْكُفَّة داخل الباب حنث، كما يحنث في سائر بقاع الدار.


(١) "الأُسْكُفَّة: عتبة الباب". المعجم الوجيز (سكف).

<<  <  ج: ص:  >  >>