للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ليلة ويومها، وأوله: إلى ما دون النصف، وآخره إذا مضى خمسة عشر.

وقد روي عن أبي يوسف فيمن قال: لله عليَّ أن أصوم أول يوم من آخر الشهر، وآخر يوم من أول الشهر، فعليه صوم يوم خامس عشر وسادس عشر، لأن الخامس عشر آخر أوله، وسادس عشر أول آخره (١).


(١) انظر: الجامع الكبير ص ٦٢، ٦٤؛ الأصل ٢/ ٣٤٨ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>