للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السراويل، فلم يحنث بلبسه؛ لأن اليمين إذا تعلقت بعين في غير الحيوان بقيت ببقاء الاسم.

وقال ابن أبي رجاء عن محمد: سمعت أبا يوسف قال: فيمن حلف لا يلبس هذا الثوب فاتخذ منه قلنسوة فلبسها لم يحنث؛ لأن القلنسوة لا تسمى ثوبًا، وإن قطعه قميصًا ففضلت منه فضلة عن القميص رقعة صغيرة يتخذ منها لَبَبَة وما أشبه ذلك، فإنه يحنث؛ وذلك لأن هذا القدر لا يعتدّ بِهِ، فكان لابسًا، كمن حلف لا يأكل رمانة فأكلها إلا حبة، ولو اتخذ من الثوب جوارب فلبسها لم يحنث؛ لأن اسم الثوب زال عنها (١).


(١) انظر: الأصل، ٢/ ٣٣٠ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>