للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حنث؛ وذلك لأن كل جزء من الثوب ملبوس، وفي جملته غزل فلانة (١).

وقد قالوا: فيمن حلف لا يلبس غزل فلانة، أن ذلك على ما يتخذ من الغزل؛ لأن الحقيقة في ذلك غير متعارفة، ألا ترى أن الغزل لا يلف على البدن، فحملت اليمين على [المجاز] المتعارف.

وقال في الأصل: فإن نوى أن يلبس الغزل نفسه، لم يحنث إذا لبسه ثوبًا؛ لأنه نوى حقيقة كلامه (٢).

ولو قال: لا ألبس ثوبًا من غزل فلانة، فلبس ثوبًا أكثره من غزلها لم يحنث؛ وذلك لأنه لم يلبس ثوبًا من غزلها، وإنما بعضه من غزلها، ولو نسج غزل كل واحدة منهما في موضع من الثوب لم يحنث؛ لأن غزل كل واحدة منهما بعض الثوب، وإن كان الثوب كله من غزلها إلا موضع شبر (٣) لم يحنث؛ لأن ذلك بعض الثوب وليس من غزلها.

قال هشام عن محمد: إذا قال ثوبًا، لم يحنث إذا كان فيه جزء من ألف جزء من غزل غيرها.


(١) العبارة في الأصل مختلفة: "إذا حلف الرجل لا يلبس ثوبًا من غزل فلانة، فلبس ثوبًا من غزلها وغزل أخرى، فإنه لا يحنث؛ لأن الثوب كله ليس من غزلها إذا شركتها الأخرى … ، وكل شيء من هذا يشرك المحلوف عليه آخر، فإن الحالف لا يحنث". ٢/ ٣٣١؛ وقال السغدي في فتاواه: " … لم يحنث في قول الفقهاء، ومن قول أبي عبد الله: لا يحنث حتى يلبس ثوبًا من غزلها على حدة". ١/ ٤٠١.
(٢) وهذه العبارة لم أجدها في الأصل، وهي تعارض المذكور سابقا.
(٣) في أ (يسير).

<<  <  ج: ص:  >  >>