للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يصعدون في كل وقت، وإنما تنقص قدرة غيرهم، فإذا كانت اليمين يتوهم وجود المحلوف عليه فيها انعقدت، وليس كذلك إذا حلف ليقتلنّ فلانًا وهو ميت؛ لأنهم قالوا: إن كان لا يعلم بموته فهي كمسألة الكوز؛ لأنه عقد يمينه على الحياة التي (يعرفها، وقد فاتت قبل يمينه، وعدم المعقود عليه يمنع انعقاد اليمين، وإن كان يعلم بموته فإنما عقد يمينه على الحياة التي) (١) يخلقها الله تعالى فيه، وذلك أمر متوهم فانعقد عليه اليمين، فإن قيل: فهلا انعقدت اليمين في مسألتنا على [ما] يخلقه الله تعالى في الكوز، وذلك متوهم، قلنا: يكون غير الماء المحلوف عليه، فلا يتناوله اليمين.

قال الشيخ رحمه الله تعالى: والذي ذكرناه في اليمين على القتل رواية الجامع الصغير (٢)، وقد روى أبو يوسف ضد ذلك فقال: إن كان لا يعلم بموته حنث، وإن [كان] يعلم [لم يحنث، وقال أبو يوسف في الوجهين جميعًا يحنث.

ووجه ذلك: أنه إذا لم يعلم] بموته فقد عقد [اليمين] على موهوم، وإذا علم بموته فقد عقد اليمين والمعقود عليه غير موهوم، وقد كان قول محمد في هذه المسألة مثل قول أبي يوسف ثم رجع فقال: دخل عليّ في قولي شيء: وهو أن قوله لأَشْرَبَنَّ الماء الذي في هذا الكوز، كقوله: لا تركت (٣) شربه، فإذا لم يكن فيه ماء فليس بتارك [لشربه] الماء، وإنما يكون تاركًا إذا [كان] فيه ماء، أرأيت لو قال: إن لم أحول ما في هذه القدح أيكون محولًا (٤) وليس فيه


(١) ما بين القوسين ساقطة من أ.
(٢) انظر: الجامع الصغير (مع شرح الصدر الشهيد) ص ٣٦٨.
(٣) في أ (أترك).
(٤) في أ (تحولًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>