للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النهر، وماء الفرات موجود في النهر الذي يأخذ من الفرات فيحنث، وليس كذلك المسألة الأولى؛ لأنه عقد على نفس النهر دون الماء (١).

وأما أبو يوسف فقال: إذا حلف لا يشرب من ماء الفرات فشرب بإناء حنث؛ لأن العادة أنْ يشرب منه على هذه الصفة، فإذا شرب من نهر يأخذ منه، فالماء يضاف إلى النهر الثاني دون الأول، فلم يحنث به.

وأما رواية بِشر فوجهها: أنه إذا قال: لا أشرب من ماء الفرات أو ماءَ الفرات، فقد عقد على الماء فيحنث، وإن كان في نهر آخر، فإذا قال: ماء في الفرات فقد عقد على النهر (٢)، فإذا شربه من نهر آخر، فلم يشربه من الفرات.

وقد روى بِشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: فيمن حلف لا يشرب ماء من دجلة ولا نية له، فشرب بإناء لم يحنث حتى يضع فاه في داخله، وذلك لأنه لما وَسَّطَ (مِنْ)، صارت اليمين على النهر، فلم يحنث إلا بالكرع (٣).

وقد روى مُعَلّى عن محمد: فيمن حلف لا يشرب من نهرٍ، فجرى ذلك النهر إلى الدجلة، فأخذ (يدخل) (٤) في دجلة من ذلك الماء فشربه، لم يحنث؛ لأنه قد صار من ماء دجلة؛ وذلك لأن الإضافة إلى النهر الأول زالت بحصول الماء في دجلة.

[وقال أبو يوسف]: قال أبو حنيفة: لو حلف لا يشرب من هذا الحُبِّ (٥)


(١) انظر: الجامع الكبير ص ٢٩.
(٢) في أ (الفرات).
(٣) انظر: الأصل، ٢/ ٣٢٩.
(٤) في أ (قدحًا).
(٥) "الحُبُّ - بالضَّمِّ -": الخابية، فارسي معرب" كما في مختار الصحاح (حب).

<<  <  ج: ص:  >  >>