للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: ألا ترى أنه لو شوى جَزَرًا (١) أو بصلًا وقد حلف على المشوي لم يحنث، ولو شوى الألية أو الشحم فأكله حنث.

قال داوود بن رشيد عن محمد: في رجل حلف لا يأكل من طبيخ امرأته، فسخّنت له قدرًا قد طبخها غيرها لا يحنث؛ لأن [الطبخ] (٢) هو الفعل الذي يسهل به أكل اللحم، وذلك موجود في الفعل الأول دون الثاني (٣).


(١) في أ (جوازًا).
(٢) في ب (الطبيخ)، والمثبت من أ.
(٣) انظر: الأصل، ٢/ ٣١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>