للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أمكن إفراده بالأكل فليس بإدام، وإن أكل مع الخبز كما لو أكل الخبز مع الجبن لم يكن إدامًا.

وجه قولهما: ما روي عن النبي أنه قال: "سيد إدام أهل الجنة اللحم وأخذ لقمة بيده وتمرة بيده الأخرى وقال: هذه إدام هذه" (١)؛ ولأن بائع هذه الأشياء يسمى إدامِيًّا، ومَنْ أكلها يقال: أنه قد ائتدم.

وقال محمد: التمر والجوز ليس بإدام؛ لأن التمر يمكن إفراده بالأكل في الغالب، والجوز يتفكه به.

وقال: والبطيخ ليس بإدام؛ لأنه لا يؤكل غالبًا [بالخبز] (٢)، والبقل ليس بإدام في قولهم؛ لأن بائعه لا يسمى إداميًّا، فآكله لا يقال له مؤتدم.

وسئل محمد عن رجل حلف لا يأكل خبزًا مأدومًا، قال: الخبز المأدوم الذي يثرد فيه ثردًا يعني في المرق والخَلِّ وما أشبهه؛ لأن ذلك يصير صفة له وتابعًا، فقيل له: فإن ثرد في ماء وملح، فلم ير ذلك مأدومًا؛ لأن العرف معتبر، ومن أكل خبزًا بماء، لم يسم مؤتدمًا في العادة.

وقال ابن سماعة عن أبي يوسف: وإنما تسمية هذه الأشياء على ما يعرف أهل تلك البلاد في كلامهم (٣).


(١) أخرجه ابن ماجه (٣٣٠٥) بإسناد ضعيف، كما قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار ١/ ٦٥١؛ أورده الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة وقال: "رواه ابن حبان عن أبي الدرداء مرفوعًا، وفي إسناده سليمان بن عطاء، يروي الموضوعات عن شيخه سلمة بن عبد الله الجهني، وقال ابن حجر لم يتبين لي الحكم على هذا المتن بالوضع، وأن مسلمة غير مجروح، وسليمان بن عطاء ضعيف" ١/ ١٦٧.
(٢) في ب (غالبًا)، والمثبت من أ.
(٣) انظر: الأصل، ٢/ ٣١٧، ٣١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>