للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والبهائم، وإن أكل سمكًا لم يحنث، وكل شيء يسكن الماء فهو بمنزلة السمكة.

وقال عمرو عن محمد: فيمن يأمر رجلًا أن يشتري له شحمًا فاشترى شحم الظهر، قال: لا نجوز على الآمر، وهذا يدل أن إطلاق الاسم لا يتناوله كما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>