للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على لفظ القرآن، ألا ترى أن من حلف لا يركب دابة فركب كافرًا، [لا] (١) يحنث، وإن كان الله تعالى قال: ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [الأنفال: ٥٥] ولو حلف لا يخرب بيتًا فَخَرَّبَ بيت العنكبوت لم يحنث، وإن كان الله تعالى قال: ﴿وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ﴾ [العنكبوت: ٤١].

قال أبو الحسن: وكذلك إن أكل من سائر ما يكون في الجوف فإنه يحنث، إلا شحم البطن، فإنه لا يحنث إلا أن يكون نواه، وإنما يعني بهذا الكَرِش والكَبِد والفُؤَاد والكُلَى والرِّئَة والأَمْعَاء والطِّحَال (٢)؛ وذلك لأن [هذه الأشياء] (٣) تباع مع اللحم وتتخذ منها ما يتخذ من اللحم، وهذا الجواب على عادة أهل الكوفة في زمن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فأما البلاد التي لا يباع فيها هذا مع اللحم فلا يحنث به، فأما شحم البطن فليس بلحم، ولا يتخذ منه ما يتخذ من اللحم، فإن نواه فقد شدد على نفسه فيحنث.

وكذلك الأَلْيَة لا يحنث بأكلها؛ لأنها ليست بلحم، وإنما هي من جنس الشحم (٤).

قال: فإن أكل شحم الظهر أو ما هو على اللحم حنث؛ وذلك لأن هذا يقال له لحم سمين ويتخذ منه ما يتخذ من اللحم.

وقال في الأصل: إن أكل لحم غنم أو إبل أو بقر حنث، وهذا على


(١) في ب (يحنث) فقط، والمثبت من أ، والسياق يدل عليه.
(٢) كما في البدائع عن الكرخي نصًّا ٢/ ٥٨.
(٣) في ب (هذا)، والمثبت من أ.
(٤) في أ (اللحم).

<<  <  ج: ص:  >  >>