للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والذي ذكر في الأصل أنه فاكهة؛ فلأن رطبه ويابسه يجري مجرًى واحدًا؛ لأنه لا يقصد به الشبع، فصار كسائر الفواكه.

وقال معلى عن محمد: في رجل حلف لا يأكل من الثمار شيئًا ولا نية له قال: هذا على الرطب واليابس، فإن أكل تينًا يابسًا أو لوزًا يابسًا حنث، فجعل الثمار كالفاكهة؛ لأن أحد الاسمين (١) كالآخر.

قال معلى: فقلت لمحمد: فإن حلف لا يأكل من فاكهة العام أو من ثمار العام ولا نية له، قال: إن حلف في أيام الفاكهة الرطبة فهذا على الرطب، وإن أكل من فاكهة ذلك العام شيئًا يابسًا لم يحنث، وكذلك الثمر، وإن حلف في غير وقت الفاكهة (٢) الرطبة، كانت يمينه على اليابسة من فاكهة ذلك العام، وكان ينبغي في القياس إن كان في وقت الفاكهة الرطبة أن يحنث في الرطب واليابس؛ لأن اسم الفاكهة يتناولهما، وإنما استحسن؛ لأن العادة في قولهم فاكهة العام، إذا كان في وقت الرطب أنهم يريدون به الرطب دون اليابس، فإذا مضى وقت الرطب فلا يجوز أن يكون اليمين إلا على اليابس فحملت عليه (٣).


(١) في أ (لأنه أحد الاسمين، فصار كالآخر).
(٢) في (الفاكهة) فقط.
(٣) انظر: البدائع ٣/ ٦١؛ الأصل ٢/ ٣١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>