للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من طعام يصنعه فلان أو من خبز يخبزه فلان، فتناسخته الباعة ثم أكل منه الحالف، فإنه يحنث؛ [لأنه] (١) [يقال: هو] (٢) من خبز فلان ومن طبيخه وإن باعه.

وكذلك لو حلف لا يلبس ثوبًا من نسج فلان، فنسج فلان ثوبًا وباعه؛ لأن البيع لا يبطل الإضافة.

قال: ولو كان ثوب خز فنقض ([ثم غزل] ونسج) (٣) ثم لبسه الحالف، لم يحنث؛ لأن النسج الثاني أبطل الإضافة الأولى.

قال: ولو حلف لا يشتري ثوبًا مسَّه فلان فمسَّه فلان، وتناسخته الباعة فإنه يحنث إذا اشتراه؛ لأن الإضافة بالمس لا تبطل بالبيع، فصار كأنه قال: لا أشتري ثوبًا كان فلان مسَّه.

وقال بشر عن أبي يوسف في نوادره: في رجل حلف أن لا يأكل هذه الدراهم فاشترى بها طعامًا فأكله حنث، وإن أبدلها بغيرها واشترى بما أبدل طعامًا فأكله، لم يحنث؛ لأن الدراهم (٤) لا يمكن أكلها، فاليمين على المعتاد فيها: وهو أن يأكل ما اشترى بها، فإذا أبدلها واشترى بالبدل، فليس بمشترٍ بتلك الدراهم، فلا يحنث.

(وكذلك إذا حلف لا يأكل من تمر هذا العبد، فاشترى بثمنه طعامًا فأكله) (٥).


(١) في ب (وهو)، والمثبت.
(٢) ما بين المعقوفتين زيدت من البدائع ٣/ ٤٦.
(٣) في البدائع هنا (ونسجه آخر).
(٤) في البدائع (لأن الدراهم بعينها لا تحتمل الأكل) ٣/ ٤٧.
(٥) ما بين القوسين ساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>