للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فاشترى كِباسة (١) بُسْرٍ فيها رطبتان أو ثلاثًا لم يحنث؛ لأن هذا إنما هو للغالب.

ولو قال: والله لا أشتري هذه الرُّطْبة لرطبة في كِباسَةٍ، ثم اشترى الكباسة حنث.

ونظير هذا ما ذكر ابن سماعة عن محمد في رجل قال: والله لا آكل مما يجيء به فلان، يعني: مما يجيء به من طعام أو لحم أو غير ذلك مما يؤكل، فدفع الحالف إلى المحلوف عليه لحمًا ليطبخه، فطبخه وألقى فيه قطعة من كرش بقر، ثم طبخ القدر فأكل الحالف من المرق، قال محمد: لا أراه يحنث إذا ألقي فيه من اللحم ما لا يكون بطبخ وحده ويتخذ منه مرقة تقل عن ذلك، وإن كان مثل ذلك يطبخ ويكون له مرقة فإنه يحنث؛ وذلك لأنه جعل اليمين على اللحم الذي يأتي به فلان وعلى مرقه، ألا ترى أن المرق لا تكون إلا بدسم اللحم الذي جاء به، فإذا اختلط به لحم لا يكون له مرقة لقلته، [فلم] (٢) يأكل مما جاء به فلان، وإذا كان مما ينفرد بالطبخ ويكون له مرق، والمرق جنس واحد، فلا يعتبر فيه الغلبة وحنث به.

وقد قال محمد: فيمن قال لا آكل مما يجيء به فلان، فجاء فلان بلحم فشواه وجعل تحته خبزًا للحالف، فأكل الحالف من جواريه حنث.

وكذلك لو جاء المحلوف عليه بحمّص فطبخه، فأكل الحالف من مرقه وفيه طعم الحمّص حنث، وكذلك لو جاء برطب فسال منه رُبّ فأكل منه، أو جاء بزيتون فعصر فأكل من زيته حنث (٣).


(١) "الكِباسة: عنقود النخل، والجمع كبائس". المصباح (كبس).
(٢) في ب (فإن لم) والمثبت من أ.
(٣) انظر الأصل، ٢/ ٣٢٠ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>