للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يحنث، وقال محمد: يحنث وإن كان مغلوبًا.

لأبي يوسف: أن المحلوف عليه مغلوب، فلم يحنث به كما لو اختلط بغير جنسه.

[لمحمد]: أن الشيء لا يصير مستهلكًا بجنسه، وإنما يصير مستهلكًا بغير جنسه، فصار كأنه غير مغلوب.

وروى مُعَلَّى عن محمد: في (١) رجل حلف لا يأكل سمنًا، فأكل سويقًا ملتوتًا بسمن ولا نية له، قال: إن كان يستبين السمن في السويق وكان إذا عصر سالَ السمن حنث، وإن كان على غير ذلك لم يحنث [وإن] (٢) كان يجد طعمه.

وقد ذكر في الأصل هذه المسألة، وذكر أن أجزاء السمن إذا كان يستبين في السويق ويوجد طعمه حنث؛ وذلك لأنه إذا استبان فليس بمستهلك فكأنه أكله بنفسه، وإذا لم يستبن فقد استهلك أجزاءه فلم يعتد به، والذي اعتبره محمد في [الانعصار] (٣) فكأنه يقول: إذا أمكن أن يتميز أجزاء السمن فليس بمستهلك، وإذا لم يمكن ذلك فهو مستهلك (٤).

وقال معلى عن محمد: في رجل حلف لا يشرب من هذه الخمر فصبها في ماء فغلب عليها (٥) حتى ذهب لونها وطعمها فشربه لم يحنث، وهذا مثل قول أبي يوسف.


(١) في (فيمن حلف).
(٢) في ب (وإنما)، والمثبت من أ.
(٣) في ب (الانفصال)، والمثبت من أ.
(٤) انظر: الأصل، ٢/ ٣٢١.
(٥) في أ (على الخمر).

<<  <  ج: ص:  >  >>