للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مفتوقة (١)، وتغير الصفة مع بقاء الاسم لا تبطل اليمين على [العين] (٢).

قال: وكذلك السرج (٣)، ولو حلف لا يركب هذه السفينة، فنقضها ثم استأنف عملها بذلك الخشب، فركبها لم يحنث؛ لأنها لا تسمى سفينة بعد النقض، وزوال الاسم يبطل اليمين (٤)

ولو حلف لا ينام على هذا الفراش ففتقه وغسله ثم حشاه وخاطه ونام عليه، حنث؛ لأنه لا يزول الاسم عنه بالفتق (٥)، ولو حلف لا يلبس شقة خَزّ بعينها، فنقضها وغزلت وجعلت شقة أخرى، فلبسها لم يحنث؛ لأنها إذا نقضت صارت خيوطًا وزال الاسم المحلوف عليه.

قال: وإذا حلف لا يدخل دارًا فهدمت وجعلت بستانًا أو حمامًا أو مسجدًا، فدخله لم يحنث؛ وذلك لأن الاسم زال بالبناء، ألا ترى أنه يسمى حَمَّامًا ولا تسمى دارًا، وزوال الاسم يبطل اليمين، وكذلك لو حلف على قميص لا يلبسه فقطعه جبة محشوة فلبسه، لم يحنث؛ لأن الاسم زال فزالت اليمين.

ونظير مسائل [هذا] الباب ما قالوا: فيمن حلف لا يقرأ في هذا المصحف فخلعه ثم أَلَّفَ ورقه [وجدّد دفّتيه] (٦) ثم قرأ فيه حنث؛ وذلك لأن اسم


(١) العبارة هنا في البحر الرائق (واليمين المنعقدة على العين لا تبطل بتغير الصفة مع بقاء اسم العين) ٤/ ٣٢٦؛ إذ المسألة بنصها في البحر الرائق.
(٢) في ب (العتق)؛ والمثبت من أ.
(٣) في البحر الرائق (ولو حلف لا يركب بهذا السرج فنقضه ثم أعاده) ٤/ ٣٢٦.
(٤) في أ (فقد زال الاسم فبطلت اليمين).
(٥) في أ (لأن فتق الفراش لا يزيل الاسم عنه).
(٦) في ب (وخرز دفتيه)، والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>