للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذلك لأن العنب اسم لتلك الجملة فذهاب الماء منها لا يخرجه من أن يكون أكلًا له، ألا ترى أنه إذا مضغ العنب ابتلع الماء وليس بآكل بابتلاع الماء، ويصير أكلًا بابتلاع ذلك، فدل على أن هذا أكل للعنب.

وقال هشام عن محمد: في رجل حلف لا يأكل سُكّرًا، فأخذ سكرة فجعلها في فيه وجعل يبلع ماءها حتى ذابت، قال: لم يأكل، وهذا صحيح لأنه حِين أوصلها إلى جوفه وصلت وهي مما لا يتأتى فيه المضغ، (وكذلك روى الفضل بن غانم عن أبي يوسف: فيمن حَلف لا يأكل رمانة، فمصَّ رمانة، قال: لا يحنث) (١) (٢).


(١) ما بين القوسين ساقطة من أ.
(٢) انظر: الأصل ٢/ ٣١٦، ٣١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>