للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإذا قال: إن دخل داري هذه أحد، أو ركب دابتي، أو ضرب غلامي، ففعل ذلك الحالف لم يحنث؛ لأن قوله (أحد) نكرة، وقد صار الحالف [بالإضافة معرفة] (١) فلا يدخل تحت النكرة، وكذلك لو قال لرجل: إن دخل دارك هذه أحد، أو لبس ثوبك، أو ضرب غلامك، فضربه المحلوف عليه لم يحنث؛ لأن المحلوف عليه [معرفة] فلا يدخل في النكرة، (فإن ضربه الحالف حنث؛ لأنه ليس بمعروف، فجاز أن يدخل تحت النكرة) (٢).

ولو قال: إن ألبست هذا القميص أحدًا، فلبسه المحلوف عليه لم يحنث؛ لأنه صار معرفة بالمخاطبة، فإن ألبسه المحلوف عليه الحالف حنث؛ لأنه نكرة فدخل تحت النكرة.

ولو قال: إن مَسَّ هذا الرأس أحد وأشار إلى رأسه، لم يحنث إن فعل ذلك الحالف أضافه بكناية أو لم يضفه، وإن فعله غيره حنث؛ لأن إضافة الرأس إليه بالخلقة أكثر من إضافته بحرف الإضافة.

وإن قال: إن كلم غلام عبد الله بن محمد أحد فعبدي حر، فكلمه الحالف وهو غلامه حنث؛ لأنه أضافه إلى نفسه بصريح ولم يضفه بكناية وليس بجزء منه فدخل في اليمين.

وقال ابن سماعة عن أبي يوسف في رجل قال لآخر: والله لا يدخل دارك هذه اليوم أحد، فهذا على غير رب الدار، إن دخل غير رب الدار حنث، وإن دخل رب الدار لم يحنث، وإن دخلها الحالف بنفسه حنث، وهذا


(١) في ب (معروفًا بالإضافة)، والمثبت من أ.
(٢) ما بين القوسين ساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>