للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بقذفه وبانت بدخول الدار، فسقط اللعان من طريق الحاكم، فلم يجب الحد.

وقال بشر عن أبي يوسف: قال أبو حنيفة: إذا قال لامرأته ولم يدخل بها أنت طالق يا زانية ثلاثًا؛ قال: لا حَدَّ عليه ولا لِعَان، وكذلك قال أبو يوسف، فلم يفصلا بقوله يا زانية بين الإيقاع والعدد؛ لأنه صفة لها فوجب اللعان بقذفه، وبانت بقوله ثلاثًا، فسقط اللعان من طريق الحكم.

قال: وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا قال لها - ولم يدخل بها -: أنت طالق ثلاثًا، أو قال: أنت طالق إن دخلت الدار، فماتت بعد قوله أنت طالق قبل قوله إن دخلت الدار، فهذا باطل لا يلزمه به طلاق؛ لأن الطلاق يقع بآخر الكلام (١) وقد حصل ذلك وهي أجنبية.

قال: ولو قال: أنت طالق ثلاثًا يا عَمْرةُ فماتت قبل أن يقول يا عمرة فالطلاق لها لازم؛ لأن قوله يا عمرة ليس بشرط ولا عدد فلا يقف الوقوع عليه، فإذا وقع الطلاق بقوله أنت طالق لم ينفه الموت.

قال: وقال أبو حنيفة: لو قال لامرأته ولم يدخل بها: أنت طالق يا زانية ثلاثًا، فهي ثلاث، ولا حد ولا لعان.

وقال أبو يوسف: هي طالق واحدة وعليه الحد.

لأبي حنيفة: ما قدمنا أن قوله يا زانية [قذف] (٢) فلا يفصل بين العدد والإيقاع، فيقف الوقوع على آخر الكلام فيصير قاذفًا في حال الزوجية، فيجب


(١) في أ (لأن الوقوع يقف بآخر الكلام).
(٢) في ب (برا)، والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>