للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأنت طالق ثلاثًا فاعلمي ذلك، إلا بإذني، أو إن شاء الله، فإنها لا تطلق، وهذا كلام واحد؛ وذلك لأن قوله فاعلمي ذلك يقتضي تعلق الكلام الثاني بالأول بحرف العطف، فصار كلامًا واحدًا فعمل فيه الاستثناء.

ولو قال اعلمي ذلك أو اذهبي انقطع الاستثناء؛ لأنه لم يعلقه بالكلام الأول فصار كلامًا مبتدأً فقطع الاستثناء، وينبغي على قول أبي حنيفة: أن يقع الطلاق في الفصلين على أصله فيمن قال أنت طالق ثلاثًا وثلاثًا إن شاء الله.

قال ابن سماعة عن محمد: فيمن قال لامرأته (أنت طالق يا زانية إن دخلت الدار) (١) أو قال أنت طالق ثلاثًا يا زانية إن دخلت الدار، لم تطلق إلا بالدخول، وعليه اللعان؛ لأن قوله يا زانية، صفة لها فهو كقوله: أنت طالق يا زينب ويا قائمة فلا يفصل، ولا يجوز أن يكون في حكم من علق القذف بالشرط؛ لأن القذف جعله صفة للمطلقة، وصفات المطلقة لا تقف على الشرط، وإنما يقف الطلاق (٢).

وقال محمد في الجامع الكبير: إذا قال لها أنت طالق يا زانية إن دخلت الدار، فدخلت الدار وقع الطلاق، ولاحَدّ ولا لِعان، فجعله في حكم [القذف المعلق] (٣) بالشرط فلا يكون قاذفًا.

(وقال بِشر عن أبي يوسف: قال أبو حنيفة) (٤): وذلك لأن اللعان تعلق


(١) ما بين القوسين ساقطة من أ، وموقعها في أ (قال لامرأته: أنت طالق يا زانية ثلاثًا).
(٢) نقله الكاساني في البدائع ٣/ ٢٩؛ البحر الرائق ٤/ ٣.
(٣) في ب (المعلق للقذف)، والمثبت من أ.
(٤) ما بين القوسين ساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>