للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن سماعة عن أبي يوسف في نوادره في رجل قال: والله لا أُزَوِّجُ ابنتي الصغيرة [ثم أمر رجلًا] فَزَوَّجَها [أو زوّجها] رجل بغير أمره، فأجاز، قال: هو حانث لأن حقوق العقد لا تتعلق بالعاقد فتعلقت بالمجيز، ولو حلف لا يزوج ابنًا له [صغيرًا] فأمر رجلًا فزوجه، ثم بلغ الابن وأجاز، أو زوجه رجل فأجاز الأب ورضي الابن لم يحنث؛ وذلك لأن حقوق العقد لما لم تتعلق بالعاقد، تعلقت بالمجيز فنسب العقد إليه.

وقال هشام عن محمد في نوادره في رجل حلف بطلاق امرأته ثلاثًا أن لا يزوج بنتًا له صغيرة، فزوجها رجل من أهله أو غريب والأب حاضر ذلك (١) المجلس حيث زوجت، إلا أنه ساكت حتى قال الذي زوّج للذي خطب: قد زوجتكها، وقال الآخر: قد قبلت، والأب ساكت، ثم قال بعد ما وقع (٢) العقد وهو في ذلك المجلس: قد أجزت النكاح، فزعم محمد أنه لا يحنث؛ لأن الذي زوج غيره وأجاز هو، وكذلك إذا حلف على أمته؛ وذلك لأن الإجازة لا تسمى نكاحًا وهو حلف على التزويج، فإذا فعل ما لا يتناوله الاسم لم يحنث.

وقال ابن سماعة عن محمد في نوادره في رجل تزوج امرأة بغير أمرها [وزوجه وليها] (٣)، ثم حلف المتزوج أن لا يتزوجها أبدًا، ثم بلغها فرضيت بالنكاح، أو كان زوَّجها رجل (٤) منه وهو لا يعلم، ثم حلف بعد ذلك أنه لا يتزوجها، ثم بلغه النكاح فأجاز، لم يحنث في أحد الوجهين؛ لأنه لم يتزوج بعد


(١) في أ (في).
(٢) في أ (عقدة النكاح).
(٣) في الأصل (زوجه ولها)، والمثبت من أ.
(٤) في أ (أو كان الزوج زوجها وهو لا يعلم).

<<  <  ج: ص:  >  >>