للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبين الله تعالى ولا في القضاء، ولو قال: والله لا أتزوج [امرأة]، يعني امرأة كان أبوها يعمل كذا وكذا، فهذا كله لا يجوز فيه النية، ولو قال: لا أتزوج امرأة، يعني [امرأة] عربية أو حبشية، قال: هذا جائز هذا جنس قد نواه؛ وذلك لأن صفة المرأة ليس في لفظه فلا يعمل تخصيصه فيها، فأما الجنس فقوله: لا أتزوج امرأة يعني لكل امرأة، فيعمل نيته في جنس دون جنس (١).

وقال ابن سماعة عن محمد في رجل قال: والله لا أتزوج امراة على ظهر الأرض، ينوي امرأة بعينها، قال: يصدق فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنه يحتمل أن يريد بهذا امرأة موصوفة بصفة، فلا يكون اللفظ عامًا فيرجع إلى نيته في التخصيص.

قال: ولو قال: لا أشتري جارية ونوى مولدة فإن نيته باطلة؛ لأن هذا ليس بتخصيص جنس، وإنما هو تخصيص صفة، ولم يذكر في الباب مثال الأصل الثالث: وهو وهو [أنه] [أنه إذا نوى حقيقة كلامه، وذلك مثل أن يقول: والله لا أتزوج النساء، فيمينه محمولة على الواحدة، فإن قال: أردت جنس النساء صدق في القضاء، وكذلك إذا قال: لا أشرب الماء، وقال: أردت جنس الماء؛ وذلك لأنا حملنا اليمين على الأقل؛ لأن الجنس لا يمكن استيعابه، فإذا نوى الجنس فقد نوى حقيقة الكلام وهو أمر ظاهر فتقبل (٢) نيته فيه.


(١) انظر: البدائع ٣/ ٦٨.
(٢) في أ (فتعمل).

<<  <  ج: ص:  >  >>