للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يجلس على بساط فجلس على الأرض لم يحنث، وإن كان الله تعالى سماها [في القرآن] بساطًا (١)، ولو حلف لا يمس وتدًا فمسَّ جبلًا لم يحنث، وإن كان الله تعالى سمّى الجبال أوتادًا (٢).

وقال محمد: فإن حلف ليضربنها حتى يغشى عليها، أو [حتى] تبول، (فما لم يوجد ذلك لم يبر في يمينه) (٣)؛ وذلك لأن هذا المعنى يحدث عند الضرب في الغالب، وقد جعله غاية، فما لم يوجد لم يبر في يمينه، وليس كذلك الموت والقتل؛ لأنه لا يقصد بالضرب غالبًا، فإذا قصده الحالف لم يذكر الضرب وذكر القتل؛ فلهذا لم يعتبر وجوده.

قال: ولو حلف ليضر بن غلامه في كل حق وباطل، [ولا نية له] فمعنى ذلك: أن يضربه كلما شكى [إليه] بحق أو بباطل، [فإن لم يفعل فهو حانث] ولا يكون الضرب في هذا عند (٤) الشكاية إلا يعني ذلك، وإن لم يعن ذلك لم يحنث حتى يموت العبد أو المولى؛ وذلك لما بينا أن اليمين محمولة على العرف، ومعلوم أنه [لو] أراد ضربه عند كل حق وباطل، لزمه ضربه أبدًا؛ لأنه لا يخلو من فعل حق أو باطل، وهذا غير مراد باليمين (٥) فحملت على الشكاية للعرف.

فأما قوله: إن الضرب لا يحمل على الفور؛ لأن اليمين إذا وقعت على


(١) ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا﴾ [نوح: ١٩].
(٢) ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا (٦) وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا﴾ [النبأ: ٦ - ٧].
(٣) في أ (قال هذا لا يبرّ في يمينه حتى يضربها فيغشى عليها أو تبول).
(٤) في أ (إلا عند).
(٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>