للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فما كانت العادة (١) فيه الفور، حملوه عليه والجواب: إنما يكون على الفور، والضرب إذا جازى به الضرب، فإنما يراد به الفور.

وقال مُعَلَّى عن محمد فيمن قال: كل جارية يشتريها (٢) فلا يطؤها فهي حرة، قال: هذا أن يطأها ساعة يشتريها، فإن لم يفعل فهي حرة؛ وذلك لأن الفاء تقتضي التعقيب، ولو كان [مكان (فلا)] (٣) فإن لم أطأها، فهذا على ما بينه وبين الموت، فمتى وطئها برَّ؛ لأن (إن) شرط فلا يقتضي التعجيل.

قال هشام عن أبي يوسف: فإن قال لغلامه: إن [لم] (٤) تأتني حتى أضربك فأنت حر، فجاءه في ساعته فلم يضربه قال: متى ما ضربه فإنه يبر في يمينه ولا يعتق إلا أن ينوي ساعة أمره بذلك؛ لما بَيَّنَّا أن لفظة (إن) شرط فلا يقتضي التعجيل إذا لم يكن في الكلام ما يدل عليه.

[وقال هشام عن محمد]: ولو قال: إن لم أشتر اليوم عبدًا فأعتقه فعليّ كذا، فاشترى عبدًا فوهبه ثم اشترى آخر فأعتقه، قال محمد: إنما وقعت يمينه على العبد الأول، فإذا أمسى (٥) ولم يعتقه حنث، وذلك لأن تقدير كلامه: إن اشتريت عبدًا فعلي عتقه فإن لم أعتقه فعلي حجة، وهذا قد استحقه الأول فلم يدخل الثاني في اليمين.

قال هشام عن محمد فيمن قال لآخر: إن مت ولم أضربك فكُلُّ مملوك لي


(١) في أ (الغالب).
(٢) في أ (اشتريها لا أطأُها).
(٣) في ب (كان الفاء)، والمثبت من أ.
(٤) في ب (إن تأتني)، والمثبت من أ، وهكذا في البدائع، ٣/ ١٣.
(٥) في أ (اشترى).

<<  <  ج: ص:  >  >>