للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السلطان إلى ولايته لم تعد اليمين؛ وذلك لما بينا أنها مخصوصة ببقاء الولاية، فإذا زالت الولاية زالت اليمين فلا تعود إلا بحلف.

قال: وكذلك الغريم إذا حلف المطلوب أن لا يخرج من بلده إلا بإذنه، فهو كذلك ما دام له عليه الدين، فإذا قضاه أو أبرأه الطالب سقطت اليمين، فإن عاد عليه ذلك الدين أو غيره، لم تعد اليمين على ما بينا أن غرض المستحلف أن لا يخرج لأجل ذلك الدين الذي له عليه، فإذا سقط الدين زالت اليمين فلا تعود إلا بيمين مستأنفة.

وعلى هذا قالوا في عامل استحلف رجلًا ليرفعنّ إليه كل من علم به من فاسق أو داعر (١) أو سارق في محلته، ولم يعلم شيئًا من ذلك حتى عزل العامل عن عمله، ثم علم، فليس عليه أن يرفعه وقد خرج من يمينه وبطلت عنه، فإن عاد العامل عاملًا بعد عزله، لم يكن عليه أيضًا أن يرفع ذلك إليه، وقد بطلت اليمين أعيد بعد ذلك أو لم يعد؛ وذلك لأن غرض العامل أن يرفع إليه ما دام واليًا (٢)، فإذا زالت الولاية ارتفعت اليمين، ولو أن المستحلف علم ببعض ما استحلفه عليه فأخَّر رفع ذلك حتى عزل العامل، حنث في يمينه ولم ينفعه رفع ذلك إليه بعد عزله؛ لأنه دخل في اليمين وفات شرط البَرّ، قال محمد في الزيادات: إلا أن ([ينوي] (٣) أن يرفعهم إليه) (٤) على كل حال في السلطان


(١) "الداعر: هو الخبيث المفسد"، والدعارة أيضا في الخُلُق بمعنى الشراسة. انظر: المغرب، المصباح (دعر).
(٢) في أ (عاملًا).
(٣) في أ (أن يرفع إليهم).
(٤) في ب (يعني)، والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>