للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المولى حانث؛ لأن المولى لم يأذن فقد أمره بكذب.

قال: فلو قال المولى - لعبده بعد يمينه - ما أمرك به فلان فقد أمرتك به، فأمره الرجل بالخروج أو أذن له، فخرج فإن المولى يحنث، لأن (١) مقصود المولى باليمين أن لا يخرج إلا برضاه، فإذا قال: ما أمرك [به] فلان فقد أمرتك به، وهو لا يعلم أنه يأمره بالخروج، فذلك ليس برضًا، فلا يمنع الحنث.

ولو قال المولى للرجل: قد أذنت له في الخروج، فأخبر الرجل به العبد لم يحنث المولى؛ لأن المولى قد أذن [له]، وإنما لم يثبت [له] حكم الإذن في حقه لعدم العلم، فإذا أعلمه به لم يحنث.

قال: ولو قال لامرأته: إن خرجت إلا بإذني، ثم قال لها: إن بعت خادمك فقد أذنت لك، لم يكن منه هذا إذنًا؛ لأنه مخاطرة، ألا ترى أنه يجوز أن تبيع ويجوز أن لا تبيع، فلا يعد ذلك رضًا.

وقال ابن سماعة عن أبي يوسف: إذا قال لها: إن خرجت إلا بأمري (٢)، قال: فالأمر على أن (٣) يأمرها ويسمعها أو يرسل بذلك رسولًا إليها، وإن أشهد قومًا أنه قد أمرها ثم خرجت فإنه حانث؛ وذلك لأن الأمر لا يثبت حكمه إلا بالعلم، كأمر صاحب الشريعة، فأما الإذن فالمقصود به أن لا تخرج مع كراهيته، وهذا المعنى لا يوجد وإن كانت لا تعلم.

وقال مُعَلَّى عن محمد: إذا قال إلا بإذني، ثم قال لها: قد أذنت لك (عشرة


(١) في أ (لأنه قصد).
(٢) في أ (بإذني).
(٣) في أ (من).

<<  <  ج: ص:  >  >>