هذه الدار، إن دخلت هذه الدار، فعبدي حر، فدخلها دخلة واحدة، فإنه ينبغي في القياس: أن لا يحنث حتى يدخل الدار دخلتين، لكنا نستحسن ونجعله حانثًا بالدخلة الأولى، ونجعله منه [ردًا للكلام](١)، إلا أن يعني دخلتين، فيكون على ما عناه.
وجه القياس: أنه لما كرر الشرط أمكن حمله على فائدة: وهو أنه أراد العطف فترك حرف العطف، فصار الشرط دخولًا بعد دخول، إلا أنه استحسن لما ذكرناه، فإن عنى الدخلتين صدق؛ لأن ظاهر الكلام أن الفائدة متعلقة به، ومن نوى ظاهر كلامه صدق.
وقال بشر عن أبي يوسف: وإن كان في الكلام (فاء) أو (واو) فقال: إن تزوجت وإن تزوجت، أو إن تزوجت فإن تزوجت، أو فإذا تزوجت ومتى تزوجت، فهذا لا يقع عليها الطلاق حتى يتزوج مرتين؛ وذلك لأنه لما عطف أحد الشرطين على الآخر تعلق الجزاء بهما.
قال: فإن قَدَّمَ الطلاق فقال أنت طالق إن تزوجتك فإن تزوجتك، فهذا على تزويج واحد، وهذا مخالف للباب الأول؛ لأن الكلام تم بالجزاء والشرط، فإذا أعاد الشرط بعد تمام الكلام لم يتعلق به حكم كما لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق أنت.
ولو قال [إن تزوجتك] فأنت طالق وإن تزوجتك، طلقت بكل واحد من التزويجين؛ لأنه عطف التزويج على الجزاء فصار مضمرًا فيه، فكأنه قال:[وإن] تزوجتك فأنت طالق.