للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن سماعة قال أبو يوسف: إذا قال لامرأته أنت طالق لو دخلت الدار لطلقتك، لم تطلق الساعة، وإن دخلت الدار لم تطلق حتى يطلقها، فإن لم يطلقها طلقت قبل موته أو موتها بلا فصل؛ وذلك لأن هذا رجل حلف بطلاق [امرأته ليطلقها] (١) إذا دخلت الدار، فهو كقوله عبدي حر لو دخلت الدار لأضربنك، فهذا حلف بعتق عبده ليضربنها إن دخلت [الدار]، فإذا دخلت (في مسألة الطلاق) (٢) لزمه أن يطلقها، فإذا مات أو ماتت فقد فات شرط البر في آخر جزء من أجزاء الحياة، فيقع الطلاق كمن قال أنت طالق إن لم آت البصرة، فمات قبل أن يأتيها، طلقت في آخر جزء من أجزاء حياته.


(١) في ب (امرأة يطلقها)، والمثبت من أ.
(٢) في أ (مرة).

<<  <  ج: ص:  >  >>