للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

امرأته حتى يتزوج الأخرى؛ وذلك لأن (إن) شرط، فلما عطف على الجزاء فالشرط تعلق به؛ لأنه لا فرق بين تقديم الجزاء وتأخيره، فكأنه قال أنت وفلانة إن تزوجتها طالقان.

قال: ولو قال الرجل لعبده: أنت حر ومن دخل الدار من عبيدي، عتق الأول، فإن عنى أن عتقه بدخول الدار لم يُديَّنْ في القضاء، وهذا على ما بَيَّنَّا: مَنْ ليس بشرط، وإنما (وصفه) (١) فقد أوقع العتق على عبد لم يصفه بصفة، ثم أوقع على عبد موصوف، فيعتق الأول في الحال.

وقال محمد في الجامع الكبير: في رجل له امرأتان قال لإحداهما: أنت طالق إن دخلت هذه الدار لا بل هذه، أو قال أنت طالق إن شئت لا بل هذه، فإن دخلت الأولى وشاءت طلقتا [جميعًا، ولا] (٢) تطلق الثانية قبل ذلك، وهذا على ما بينا أنه علق طلاق الأولى بشرط، وقوله لا للرجوع والاستدراك، وهو لا يملك الرجوع عن اليمين، ويملك تعليق طلاق الثانية بالشرط فيتعلق به.

وقال مُعَلَّى: سألت محمدًا عن رجل قال: إن تزوجت فلانة فأنت طالق (٣) لا بل غلامي فلان حر، قال: يعتق عبده الساعة؛ وذلك لأنه لما استأنف قوله بل غلامي فلان حر، فقد ذكر كلامًا مستقلًا لا يفتقر إلى ما تقدم، فتعلق الحكم به، ولم يعتبر فيه الشرط.

قال ولو قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق لا بل فلانة، والثانية امرأته، فإن


(١) في أ (هو صفة).
(٢) في ب (طلقتا أولًا).
(٣) في أ (فهي طالق).

<<  <  ج: ص:  >  >>