للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلو أدخل على التمليك حرف شرط فقال: بعتك بعشرة إن قبلتَ، لم نستفد بدخول الشرط فائدة، وصار وجوده وعدمه في اقتضاء الجواب في المجلس سواء.

فأما إيجاب الطلاق والعتاق، فالموجب يملك الإيقاع وإن لم ينضم إليه القبول، فإذا ملكه لغيره أدخل حرف الشرط؛ ليدل به على التمليك، فيقف الجواب على المجلس بحكم التمليك لا بحكم الشرط، ألا ترى أن الشروط لا تختص بالمجلس (١).


(١) انظر: الجامع الكبير ص ٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>