بمعنى الصفة فكأنه أعتق أو [طلق](١) ضربًا ممن حلف عليه، وليست بشرط صحيح؛ لأنها لا تلي الأفعال التي يكون الجزاء مستحقًا بها، ألا ترى أنك لا تقول: كل تزوجت، ولا: كل دخلت، والأحرف الستة شرط لوقوع الجزاء، يقول: عبدي حر إن دخلت الدار، أو إن دخلت الدار فعبدي حر، فهي لازمة للشرط تقدم الجزاء أو تأخر.
قال أبو الحسن: إذا قال إن دخلت الدار، أو إذا دخلت الدار، أو إذا ما دخلت الدار، أو متى دخلت، أو متى ما دخلت الدار، أو كلما دخلت الدار ففلان حر، أو فلانة طالق، أو عليّ حِجّةٌ، أو بَدَنةٌ، أو هدي، أو صِيامٌ، أو صَدقَةٌ، أو سائر ما يوجبه بالدخول، فهو عقد صحيح في قول أصحابنا جميعًا، وهذا على ما قدمنا: أن الشرط والجزاء يمين شرعية تنعقد كما تنعقد اليمين التي هي القَسَم، ويجب الجزاء عند وجود شرطها، كما يحصل الحنث في اليمين التي هي القَسَم، وقد ورد القرآن بوجوب النذر المعلق بالشرط لقوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ﴾ [التوبة: ٧٥].
قال أبو الحسن: وكذلك إذا أدخل هذه الحروف على سائر الأفعال منه ومن غيره، فذلك كله سواء، وسبيلها سبيل واحد في تعليق الجواب ولزومه؛ وذلك لأن الشروط تختص بالأفعال، ففعله وفعل غيره سواء، ولأنه يعقد اليمين على فعله ليمتنع، فكذلك يعقدها على فعل الغير ليمتنع.
قال: وإذا كان ذلك الفعل [مرة] حَنِثَ، [ولم يعد عليه حَنِثَ إذا فعل ذلك الفعل مرة أخرى، إلّا في قوله:(كلما)، فإنه يتكرر عليه إذا كَرَّرَ الفعل الذي]