للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولزفر: أنه يحتمل أن يكون أراد الحلف بالله ويحتمل غيره، فلم يثبت اليمين بالشك.

فأما على الشافعي: فلأن كل ما تختص به كفارة اليمين إذا نوى اليمين تعلقت به الكفارة وإن لم ينو، كقوله: والله، ولا كذلك النذر؛ لأنه لا يختص بالكفارة وإنما يتعلق به الإيجاب؛ ولأن العرب تعتاد اليمين بهذا اللفظ فهي كالقسم.

فأنا أعزم أو أعزم بالله، فالعزم هو الإيجاب، والإيجاب هو اليمين، والذي قال محمد إني لا أعرفه عن أبي حنيفة، فقد رواه الحسن عن أبي حنيفة.

وأما قوله عَلَيَّ نذر، أو نذر لله، فلأن النبي قال: (من نذر نذرًا سماه فعليه الوفاء به، ومن نذر نذرًا ولم يسمه فعليه كفارة يمين) (١)، وقال: (النذر يمين وكفارته كفارة يمين) (٢).

وروي أن عبد الله بن الزبير قال: (لتنتهين عائشة عن بيع عقارها - وروي رباعها - أو لأحجرنَّ عليها) فبلغ ذلك عائشة فقالت: أَوَ قال ذلك، قالوا: نعم، فقالت: لله عليّ نذر إن كلمته أبدًا) (٣) فأعتق عبد الله عن يمينها عَبِيدًا (٤).


(١) أخرجه أبو داود (٣٣٢٢)؛ وابن ماجه (٢١٢٧)؛ والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٤٥؛ والدارقطني ٤/ ١٦٠، وغيرهم، (كلهم رووا الجزء الثاني من الحديث) من حديث ابن عباس مرفوعًا؛ "وهو عند مسلم دون قوله (لم يسم) "كما في الدراية ٢/ ٩١.
(٢) الحديث أخرجه أبو داود (٣٢٩٠) بلفظ: (لا نذر في معصية، وكفارته … )؛ قال الترمذي (١٥٢٤): "هذا حديث غريب"؛ والنسائي في المجتبى (٣٨٣٦)، وابن ماجه (٢١٢٥)؛ والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٥٦ من حديث عائشة .
(٣) الحديث أخرجه البخاري (٥٧٢٥) بلفظ: (هو لله عليّ نذر أن لا أكلم ابن الزبير أبدًا) في حديث طويل.
(٤) انظر: البدائع ٣/ ٧؛ شرح فتح القدير ٥/ ٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>