للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فهو لفظ محيط بالكفارة] (١).

وقال آخرون: اللغو اليمين المكفرة. وروى ابن سماعة (٢) في إحدى الروايتين: أن اللغو اليمين في الغضب، والدليل على ما قلناه: ما روى عطاء عن عائشة في لغو اليمين قالت عائشة قال رسول الله : (هو قول الرجل لا والله وبلى والله) وقد روي هذا الحديث موقوفًا عليها (٣).

وروى زرارة بن أوفى قال: هو الرجل يحلف على اليمين لا يرى إلا أنه قد حلف (٤).

وعن ابن عباس قال: هو أن يحلف الرجل اليمين الكاذبة وهو يرى أنه صادق؛ ولأنا إذا بيّنّا أن الكفارة تجب على اليمين المعقودة، والماضي لا ينعقد عليه يمين، لم يتعلق به كفارة.

فأما الكلام مع الشافعي: فهو أن اليمين على المستقبل تجب بها الكفارة وإن لم يقصدها، لقوله (ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد النكاح والطلاق، واليمين) (٥)، وقد روي أن المشركين استحلفوا حذيفة وأباه أن لا يعينا رسول الله فقال رسول : (نفي لهم بعهدهم ونستعين بالله ﷿ عليهم) (٦)


(١) ما بين المعقوفتين زيدت من أ، وساقطة من ب.
(٢) في (أ): ابن عباس
(٣) رواه البخاري (٦٢٨٦) وغيره.
(٤) أخرجه الطبري في تفسيره ٢/ ٢٠٨.
(٥) أخرجه أبو داود (٢١٩٤)؛ والترمذي (١١٨٤) وقال: "هذا حديث حسن غريب"؛ وابن ماجه (٢٠٣٩)؛ وابن الجارود في المنتقى ١/ ١٧٨؛ والبيهقي في الكبرى ٧/ ٣٤٠، كلهم بلفظ (والرجعة) بدل (اليمين) من حديث أبي هريرة .
(٦) أخرجه مسلم (١٧٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>