للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الألم؛ وذلك لا يكون إلا مع الحياة فكأنه شرطها، ولا يقال: لو قال لها: إن ولدت ولدًا فهو حر وعبدي فلان، فولدت ولدًا ميتًا (عتق عبده) (١) ولو لم تكن هذه الولادة شرطًا لم يعتق العبد.

والجواب: إن وقوع العتق على عبده لا يقف على حياة الولد، فلم يشرط ذلك في عتقه وإن شرط في عتق الولد، وليس يمتنع أن يحلف يمينًا واحدة فيوجد شرطها في حق شرط شخص دون شخص، ألا ترى أنه لو قال لها: إن حضت فأنت طالق وفلانة معك فقالت: قد حضت وكَذَّبَها [الزوج] وقع الطلاق عليها [ولم يقع] على الأخرى، وإن كان الشرط شرطًا واحدًا، فإن قيل: لو قال لعبده إن دخلت الدار فأنت حر، ثم باعه فدخلها، فقد وجد شرط اليمين وانحلت، فإن اشتراه ودخل لم يحنث، وإن كان العتق لا يقع إلا في ملك، ولم يصر ذلك شرطًا.

والجواب: أن العتق في غير ملك يتعلق به حكم، ألا ترى أنه يقف على إجازة المولى، فلم يحتج إلى شرط الملك في تصحيح الكلام، والعبد الميت لا يعتق بحال؛ فلذلك احتجنا إلى شرط الحياة.

وكان أبو سعيد البردعي يقول: إن الولد الميت ولد في حق غيره وليس بولد في حق نفسه؛ بدلالة أن الأم تصير به أم ولد وتنقضي عدتها، ولا ترث ولا تستحق بالوصية، ووقوع العتق عليه حق له، فلم يكن ولدًا في حق نفسه، وإن كان ولدًا في حق العبد الذي علق عتقه بولادته، ولا يقال: فَهَلَّا كان ولدًا في حق الولد الثاني حتى لا يعتق عليه الثاني.


(١) في (أ): غير موجود.

<<  <  ج: ص:  >  >>