للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أذن أحدهما لصاحبه أن يعتق نصيبه. في الرواية المشهورة.

فإن قيل: فهذا لا يصح في الاثنين إذا وهب لهما؛ لأن كل واحد منهما يسلم له الملك وإن لم يقبل الآخر.

قلنا: ليس من شرط العلة أن تعم مواضع الخلاف، ويجوز [أن تقاس] (١) الهبة على الشراء بعلة أنه مملوك بعقد، واحد، ولأنه دخل في ملكها بسبب واحد كما لو وَرِثَاه.

وجه قولهما: أن الدخول في الشراء إذن في القبول، والقبول سبب الملك، والملك [سبب] العتق، فسبب العتق غير مأذون فيه فتعلق الضمان، وعلى هذا الخلاف: إذا وهب الرجل نصف عبده لأخ العبد أو باعه، لم يكن لمولى العبد أن يضمن الأخ عند أبي حنيفة؛ لأن إيجابه الملك إذن في القبول، وسبب الحرية إذا كان مأذونًا فيه لم يكن للإذن الضمين.

وعلى قولهما: له أن يضمن الأخ إن كان موسرًا؛ لأن سبب الإذن الملك ولم يأذن فيه، وإنما أذن في سببه وهو القبول.

وقد قال في الجامع الصغير: لو اشترى رجل نصف عبد ثم اشترى أب العبد الباقي وهو موسر، فالمشتري بالخيار كعبد بين شريكين أعتق أحدهما؛ وذلك لأن المشتري الأول لم يأذن فيه بسبب الحرية، وقد وقعت بفعل الأب وهو قبول الشراء.

وقال أبو حنيفة - في الأب والأجنبي إذا اشتريا الابن معًا والشريك لا يعلم


(١) المثبت من (ج)، وفي (أ) طمس غير واضح.

<<  <  ج: ص:  >  >>